المادة 54 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972
على المحامي ان يتقيد في سلوكه بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وان يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون وتفرضها عليه انظمة النقابة وتقاليدها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026