المادة 98 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972
الفصل الثالث عشر
الطعن بقرارات النقابة
لا يجوز الطعن في قرارات الهيئة العامة للنقابة ، بشأن الانتخابات ام بشأن المسائل الاخرى التي هي من اختصاصها ، الا امام محكمة العدل ، ومن قبل:-
أ- رئيس النيابات العامة بأمر من وزير العدلية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورود القرار الى ديوانه.
ب-او من عدد من المحامين الاساتذة المسجلين لا يقل عن خمسة وعشرين محاميا استاذا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار الهيئة العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026