المادة 67 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972
اذا رد أي عضو من اعضاء مجلس التأديب وأعضاء مجالس التأديب الاستئنافية او لجان وهيئات اعتراض تقدير الاتعاب او فقد شرطا او اكثر من الشروط التي تؤهله لممارسة مهنة المحاماة ، او تعذر اشتراكه في اعمال أي منها لاي سبب من الاسباب بما في ذلك غيابه ، يعين النقيب من يحل محله من الاعضاء الاحتياط.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026