المادة 68 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972

أ- ترفع الدعوى المسلكية ضد المحامي:- 1- بناء على طلب وزير العدلية او رئيس النيابات العامة او النائب العام. 2- بناء على شكوى خطية يتقدم بها احد المحامين. 3- بناء على شكوى خطية يقدمها احد المتداعين. ب-تقدم الشكوى الى النقيب ، وعلى النقيب ان يطلب الى المحامي المشكو منه الاجابة على الشكوى خلال خمسة عشر يوما ، وللنقيب بقرار من مجلس النقابة بعد ذلك اذا وجد اسباباً تدعو لمتابعة الشكوى ان يحيل هذه الشكوى الى المجلس التأديبي للتحقيق. ج-يجوز لمجلس النقابة ان يحيل احد المحامين الى مجلس تأديبي اذا نسب اليه تصرف لا يتفق وواجبات المحامي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة