المادة 68 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972
أ- ترفع الدعوى المسلكية ضد المحامي:-
1- بناء على طلب وزير العدلية او رئيس النيابات العامة او النائب العام.
2- بناء على شكوى خطية يتقدم بها احد المحامين.
3- بناء على شكوى خطية يقدمها احد المتداعين.
ب-تقدم الشكوى الى النقيب ، وعلى النقيب ان يطلب الى المحامي المشكو منه الاجابة على الشكوى خلال خمسة عشر يوما ، وللنقيب بقرار من مجلس النقابة بعد ذلك اذا وجد اسباباً تدعو لمتابعة الشكوى ان يحيل هذه الشكوى الى المجلس التأديبي للتحقيق.
ج-يجوز لمجلس النقابة ان يحيل احد المحامين الى مجلس تأديبي اذا نسب اليه تصرف لا يتفق وواجبات المحامي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026