المادة 11 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972

الفصل الرابع الوظائف والاعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة 1- لا يجوز الجمع بين المحاماة وما يلي: أ- رئاسة السلطة التشريعية. ب-الوزارة. ج-الوظائف العامة او الخاصة الدائمة والمؤقتة براتب او مكافأة عدا من يتولى من المحامين الاساتذة اعمال المحاماة في مؤسسة رسمية او شبه رسمية او شركة. د- احتراف التجارة وتمثيل الشركات او المؤسسات في اعمالها التجارية ورئاسة او نيابة رئاسة مجالس ادارة الشركات او المؤسسات على اختلاف انواعها وجنسياتها. ه-منصب مدير في اية شركة او مؤسسة رسمية او شبه رسمية او اية وظيفة فيها. و- جميع الاعمال التي تتنافى مع استقلال المحامي ، او التي لا تتفق مع كرامة المحاماة. 2- لا تسرى احكام هذه المادة على الاشتغال بالصحافة الحقوقية والثقافية وعضوية المجالس التمثيلية وعضوية هيئات التدريس في كليات الحقوق الاردنية او العمل في نقابة المحامين بتفرغ كامل او جزئي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة