المادة 10 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972
للمحامي العربي المنتسب لاحدى نقابات الدول العربية ، ان يترافع بالاشتراك مع محام اردني مسجل بسجل المحامين الاساتذة امام المحاكم وذلك في قضية معينة وباذن يمنحه مجلس النقابة او النقيب في حالة عدم التئام المجلس لاي سبب كان بعد التثبت من صفة المحامي طالب المرافعة بشرط ان تعامل النقابة المنتسب اليها ذلك المحامي المحامين الاردنيين بالمثل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026