المادة 21 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972

1- لا يسجل في السجل السنوي للمحامين الاساتذة المزاولين المحامون الذين لم يدفعوا الرسوم المستحقة في الميعاد الذي يحدده النظام او الذين تخلفوا عن تأدية اليمين القانونية المبينة في المادة (23) من هذا القانون و لا يحول هذا دون تسجيل المحامي المتخلف مجدداً في حالة دفعه الرسوم المستحقة وفقاً لانظمة النقابة وفي حالة ادائه اليمين القانونية. 2- يمتنع على المحاكم قبول المحامين الاساتذة الذين لم يسجلوا في السجل المنصوص عليه في المادة (19) من هذا القانون تحت طائلة البطلان.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة