المادة 52 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972

1-يشكل مجلس النقابة لجنة او اكثر من ثلاثة محامين اساتذة مزاولين ممن امضوا مدة لا تقل عن عشر سنوات في ممارسة المهنة ويسمي من بينهم رئيساً لها للنظر في قضايا تقدير الاتعاب وللمجلس ان يسمي اعضاء احتياط لهذه اللجنة. 2-أ- يتم الاعتراض على قرارات لجنة تقدير الاتعاب الى مجلس النقابة . ب- للمجلس تفويض أي من صلاحياته في هذه الفقرة لهيئة اعتراض او اكثر تتألف من خمسة محامين ممن أمضوا مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة في ممارسة المهنة ويسمي من بينهم رئيسا لها للنظر في الاعتراض على قرارات لجنة قضايا تقدير الاتعاب وللمجلس ان يسمي اعضاء احتياط لهذه الهيئة . 3-تطبق كل من هيئة الاعتراض ولجنة قضايا تقدير الاتعاب قانون اصول المحاكمات المدنية فيما لم يرد عليه نص في هذا القانون وتكون القرارات الصادرة عن لجنة قضايا تقدير الاتعاب قابلة للاعتراض لدى هيئة الاعتراض وفقا لأحاكم الفقرة (2) من هذه المادة خلال عشرة ايام تبدأ من اليوم التالي لصدور القرار اذا كان وجاهيا او من اليوم التالي لتبليغه اذا كان بمثابة الوجاهي أو وجاهي اعتباري وتكون القرارات الصادرة عن هيئة الاعتراض او المجلس قابلة للاستئناف امام محكمة الاستئناف التي تقع هيئة الاعتراض ضمن دائرتها خلال (15) يوما تبدأ من اليوم التالي لصدورها اذا كانت وجاهية او من اليوم التالي لتبليغها اذا كانت بمثابة الوجاهي او وجاهي اعتباري ويكون حكم المحكمة نهائيا وينفذ بوساطة دائرة التنفيذ . 4-يعفى المستأنف من أي رسم أو تأمين بما في ذلك رسم الطوابع . 5-على رئيس محكمة الاستئناف خلال ثلاثة ايام من تاريخ طلب المحكوم له اعطاء صيغة التنفيذ للقرارات الصادرة عن لجنة قضايا تقدير الاتعاب او هيئة الاعتراض اذا لم تستأنف لمحكمة الاستئناف لتنفيذها بوساطة دائرة التنفيذ .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة