المادة 80 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972
تجتمع الهيأة العامة للنقابة اجتماعاً استثنائياً ، للنظر في امور معينة بناء على دعوة توجه الى اعضائها وذلك بناء على قرار مجلس النقابة او بناء على طلب فريق من المحامين الاساتذة المسجلين في سجل النقابة لا يقل عددهم عن الخمس ، وللنقيب عند الضرورة في حالات مستعجلة ان يدعو الهيئة العامة للانعقاد بقرار يصدره مبينا فيه الاسباب التي دعته لذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026