المادة 79 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972
تجتمع الهيأة العامة للنقابة اجتماعاً عادياً في كل سنة ، في الوقت الذي يحدده نظام النقابة الداخلي لممارسة الاختصاصات المبينة في المادة (77).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026