المادة 91 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972
على مجلس النقابة ان يعلم فورا وزير العدلية بنتائج الانتخابات التي تقوم بها الهيئة العامة وكذلك عليه ان يعلمه بالانتخابات الداخلية التي يقوم بها وبالقرارات التي يتخذها بشأن قبول طلبات تسجيل المحامين او رفضها او استبعادها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026