المادة 45 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972
للمحامي الحق في تقاضي بدل اتعاب عما قام به من اعمال ضمن نطاق مهنته كما له الحق في استيفاء النفقات التي دفعها في سبيل القضية التي وكل بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026