المادة 76 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972

الفصل الحادي عشر الهيئة العامة تتألف الهيئة العامة للنقابة من جميع المحامين الاساتذة العاملين: 1- المسجلين في سجل النقابة ممن ادوا الرسوم السنوية وجميع العوائد المطلوبة منهم للنقابة قبل موعد اجتماع الهيئة العامة بثلاثين يوما على الاقل ، وتنعقد برئاسة النقيب او من ينوب عنه من اعضاء مجلس النقابة حال غيابه. 2- لا يشترك في اجتماعات الهيئة العامة المحامون تحت التمرين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة