المادة 76 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972
الفصل الحادي عشر
الهيئة العامة
تتألف الهيئة العامة للنقابة من جميع المحامين الاساتذة العاملين:
1- المسجلين في سجل النقابة ممن ادوا الرسوم السنوية وجميع العوائد المطلوبة منهم للنقابة قبل موعد اجتماع الهيئة العامة بثلاثين يوما على الاقل ، وتنعقد برئاسة النقيب او من ينوب عنه من اعضاء مجلس النقابة حال غيابه.
2- لا يشترك في اجتماعات الهيئة العامة المحامون تحت التمرين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026