المادة 88 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972

1- ينتخب المجلس في اول اجتماع له من بين اعضائه نائبا للنقيب وامينا للسر ونائبا له وامينا للصندوق ونائبا له. 2- يعين المجلس اعضاء لجان التدريب وتقدير الاتعاب وهيئات الاعتراض ومجالس التأديب ومجالس الاعتراض والتأديب الاستئنافية واللجان المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه التي يرى انها ضرورية لتنظيم اعماله خلال شهر من تاريخ انتخابه . 3-للمجلس أن يشكل أي لجان أخرى يراها ضرورية لتنظيم اعماله.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة