المادة 100 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972

الفصل الرابع عشر الخدمة المهنية أ- لنقيب المحامين ان يكلف اي محام بخدمة مهنية مجانية يقدمها للنقابة مرة واحدة في كل سنة وتقصر هذه الخدمة المجانية على القيام باحد الاعمال الآتية:- 1- القاء محاضرة على المتمرنين. 2- تقديم استشارات قانونية للمتمرنين. 3- اعداد دروس قانونية ، او محاضرات لمؤتمرات المحامين. 4- تنظيم اعمال المؤتمرات ، والمكاتب الدائمة لاتحاد المحامين العرب. 5- اعداد المقالات الحقوقية التي يحسن نشرها في المجلات الحقوقية او في مجلة تصدرها النقابة. 6- مساعدة مجلس النقابة في بعض اعماله. 7- الدفاع عن النقابة وعن أي شخص ثبت للنقيب فقره وعدم استطاعته دفع أي أجور للمحامي وللنقيب أو من يفوضه تنظيم اتفاقية بين المحامي المعين وطالب المساعدة لتقدير الاتعاب في حال كسب طالب المساعدة دعواه . ب-كل محام يرفض دون سبب مقبول تقديم معونة بعد تكليفه بتقديمها او يهمل بواجب الدفاع بامانة يتعرض للعقوبات المسلكية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة