المادة 14 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972

الفصل الخامس الانتساب الى النقابة تحتفظ النقابة بسجلات ثلاثة:- 1- سجل المحامين المزاولين ويسجل فيه اسماء المحامين المنتسبين للنقابة الذين ادوا الرسوم السنوية وجميع الرسوم والذمم و العوائد المطلوبة منهم للنقابة. 2- سجل المحامين غير المزاولين ويسجل فيه اسماء المحامين المنتسبين للنقابة الذين تنطبق عليهم احكام المادتين 12 و22 من هذا القانون. 3- سجل المحامين المتدربين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة