المادة 15 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972
1- يقدم طلب التسجيل في سجل المحامين الاساتذة ، الى مجلس النقابة مع المستندات المثبتة لتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة الثامنة ، واذا انقضت مدة شهرين من تاريخ تقديم الطلب ولم يصدر مجلس النقابة قراراً بهذا الشأن ، اعتبر الطلب مرفوضاً ضمناً ، وحق لطالب التسجيل الطعن في قرار الرفض الضمني.
2-على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا يسجل في سجل المحامين الاساتذة او المتدربين الا من توافرت فيه الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026