المادة 16 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972
لوزير العدلية او من ينيبه او اي محام استاذ ، الطعن في اي قرار يصدر عن مجلس النقابة ، يقضي بتسجيل محام في سجل المحامين ولطالب التسجيل حق الطعن في القرار الذي يقضي فيه المجلس برد طلبه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026