المادة 64 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972
1- لا يجوز للمحامي الممنوع مؤقتا من مزاولة المهنة ، فتح مكتبه خلال فترة المنع ولا مباشرة اي عمل آخر من اعمال المحاماة.
2- يبقى المحامي المشار اليه في الفقرة السابقة خاضعاً لاحكام هذا القانون وتسقط فترة المنع من حساب مدتي التدريب والتقاعد .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026