المادة 65 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972
1-يشكل مجلس النقابة مجلسا تأديبيا او اكثر من ثلاثة من المحامين الاساتذة المزاولين وعدد من اعضاء الاحتياط ممن امضوا مدة لا تقل عن عشر سنوات في ممارسة المهنة ويسمي من بينهم رئيسا له .
2-أ- يتم الاعتراض على قرارات مجلس التأديب الى مجلس النقابة .
ب- للمجلس تفويض أي من صلاحياته الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة لمجلس تأديب استئنافي واحد او اكثر يتألف من خمسة من المحامين الأساتذة المزاولين وعدد من الأعضاء الاحتياط ممن امضوا مدة لا تقل عن عشرين سنة ويسمي من بينهم رئيسا لهم
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026