المادة 34 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972
1- يشطب اسم المتدرب من الجدول حكما بعد انقضاء خمس سنوات على تسجيله في سجل المحامين المتدربين:-
أ- اذا لم يتقدم بطلب نقل اسمه الى جدول المحامين الاساتذة او:
ب-اذا لم يتم شرائط التدرب.
2- يخضع قرار الشطب للطعن بالشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
3- للمحامي المشطوب اسمه من الجدول ان يطلب تسجيله مجدداً محامياً متدرباً بعد دفع كافة الرسوم المتوجبة مجددا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026