المادة 33 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972
لا يحق للمحامي المتدرب ان يستعمل صفة المحامي دون ان يلحقها بكلمة متدرب أو ان يتخذ مكتبا له او ان يعلن عن اسمه بلوحة ومن يخالف ذلك يمدد تدريبه مدة لا تقل عن سنة واذا كان قد انتقل الى سجل المحامين الاساتذة توقع عليه احدى العقوبات المنصوص عليها في المادة (63) من هذا القانون .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026