المادة 61 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972

لا يجوز للمحامي تحت طائلة المسؤولية ان يقبل الوكالة: 1- عن طرفين متخاصمين في دعوى واحدة. 2- ضد موكله بوكالة عامة اذا كان يتقاضى عن هذه الوكالة اتعاب شهرية او سنوية. 3- ضد شخص كان وكيلا عنه ، في نفس الدعوى او الدعاوي المتفرعه عنها ولو بعد انتهاء وكالته. 4- ضد جهة سبق ان اطلعته على مستنداتها الثبوتية ووجهة دفاعها مقابل اتعاب استوفاها منها سلفاً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة