المادة 59 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972
على المحامي ان يظهر بالرداء الخاص المحدد في النظام الداخلي لنقابة المحامين اثناء ادائه لمهامه في المحاكم ودوائر النيابة العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة