المادة 93 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972
يشمل اختصاص مجلس النقابة كل ما يتعلق بمهنة المحاماة وعلى الاخص:-
1- النظر في طلبات تسجيل المحامين واتخاذ القرارات بقبولها او رفضها.
2- المحافظة على مبادئ المهنة وتقاليدها والدفاع عن حقوق النقابة وكرامة المنتسبين اليها.
3- ادارة شؤون النقابة واموالها وتحصيل الرسوم المستحقة لها.
4- وضع الانظمة على اختلاف غاياتها ومواضيعها من اجل تنفيذ غايات هذا القانون وعرضها على الهيئة للموافقة عليها.
5-دعوة الهيئة العامة وتنفيذ قراراتها.
6- تأديب المحامين.
7- تعيين لجان تحديد الاتعاب وفق النظام الداخلي.
8- التدخل بين المحامين وحل المنازعات المتعلقة بمزاولة المهنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026