المادة 93 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972

يشمل اختصاص مجلس النقابة كل ما يتعلق بمهنة المحاماة وعلى الاخص:- 1- النظر في طلبات تسجيل المحامين واتخاذ القرارات بقبولها او رفضها. 2- المحافظة على مبادئ المهنة وتقاليدها والدفاع عن حقوق النقابة وكرامة المنتسبين اليها. 3- ادارة شؤون النقابة واموالها وتحصيل الرسوم المستحقة لها. 4- وضع الانظمة على اختلاف غاياتها ومواضيعها من اجل تنفيذ غايات هذا القانون وعرضها على الهيئة للموافقة عليها. 5-دعوة الهيئة العامة وتنفيذ قراراتها. 6- تأديب المحامين. 7- تعيين لجان تحديد الاتعاب وفق النظام الداخلي. 8- التدخل بين المحامين وحل المنازعات المتعلقة بمزاولة المهنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة