المادة 36 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972

يفصل مجلس النقابة في كل خلاف يقع بين المتدرب واستاذه بسبب التدريب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة