المادة 4 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972
نقابة المحامين عضو في اتحاد المحامين العرب وتعمل بالتعاون مع الاتحاد ونقابات المحامين في الوطن العربي على رفع مستوى مهنة المحاماة تحت شعار الاتحاد ( الحق والعروبة ).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026