المادة 84 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972

أ- يكون الانتخاب سريا ما لم تر الهيئة العامة خلاف ذلك ويجرى بحضور وزير العدل او من ينتدبه لهذه الغاية. ب- يتم انتخاب النقيب واعضاء المجلس في آن واحد وعلى ورقتين منفصلتين. ج- يشترط للفوز بمركز النقيب حصول المرشح له على الاكثرية المطلقة للحاضرين من اعضاء الهيئة العامة واذا لم يحصل احد المرشحين على تلك الاكثرية في المرة الاولى يعاد الانتخاب في الجلسة ذاتها وتكفي في الانتخاب الثاني الاكثرية النسبية للفوز بالمركز اما اعضاء المجلس فيتم انتخابهم بالاكثرية النسبية التي يحصلون عليها في المرة الاولى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة