القوانين
قانون نقابة الجيولوجيين رقم 47 لسنة 1972
68 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون نقابة الجيولوجيين لسنة 1972 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2الجيولوجي يعتبر جيولوجيا كل من حصل على شهادة توجيهي اردني او ما يعادلها و شهادة بكالوريوس او ما يعادلها في علم الجيولوجيا او احد فروعها من احدى الجامعات او المعاهد العلمي…
- المادة 31- تؤسس في المملكة الاردنية الهاشمية نقابة تدعى نقابة الجيولوجيين ذات مركزين في عمان والقدس وتكون اهدافها ما يلي: - أ - رفع مستوى المهنة الجيولوجية والمحافظة على مصالح وح…
- المادة 4تعطى الاجازة بتعاطي ومزاولة مهنة الجيولوجيا الى الجيولوجي المسجل في هذه النقابة بموجب هذا القانون من قبل نائب رئيس سلطة المصادر الطبيعية بتنسيب من مجلس النقابة وذلك بناء …
- المادة 5التسجيل في النقابة أ- تقدم طلبات التسجيل الى مجلس النقابة معززة بالوثائق المطلوبة. ب- ويشترط في طالب التسجيل: - 1- ان يكون اردني الجنسية ومقيماً في المملكة الاردنية الهاش…
- المادة 6للجيولوجي غير الاردني بموافقة مجلس الوزراء ان يطلب تسجيل اسمه في سجل النقابة وان يحصل على اجازة بتعاطصي فاحلة م2 مهنن ة 14شريطة: - أ- ان يكون جيولوجيا بموجب احكام هذا الق…
- المادة 7أ- على مجلس النقابة بعد البحث والتدقيق ان يقرر على ضوء الوثائق المبرزة قبول طلب التسجيل او رفضه فاذا كان - القرار بالقبول فيسجل اسم الطالب بالسجل الخاص بعد دفعه الرسم الم…
- المادة 8تنشر في الجريدة الرسمية اسماء الجيولوجيين الذين لهم حق مزاولة المهنة والذين سددوا رسوم النقابة السنوية وادوا اليمين المذكور في المادة (11 ) من هذا القانون وذلك بعد انقضاء…
- المادة 9لا يجوز لاية دائرة من الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة قبول اي عمل ذي صبغة جيولوجية يتقدم به جيولوجي غير مسجل في هذه النقابة ولم ينشر اسمه في الجريدة الرسمية.
- المادة 10أ- يمارس الجيولوجيون المرخصون اعمال الجيولوجيا في المملكة الاردنية الهاشمية ما داموا مقيمين فيها بصورة عادية. ب- لمجلس النقابة ان يعيد قيد اسم اي جيولوجي في سجل الجيولوجي…
- المادة 11على الجيولوجيين المسجلين في سجل النقابة وفي خلال شهرين من نفاذ هذا القانون وعلى الجيولوجي الذي يسجل اسمه لاول مرة في سجل النقابة ان يحلفوا اليمين التالي امام وزير الطاقة …
- المادة 12تشكيلات النقابة /الهيئة العامة
- المادة 12تتألف الهيئة العامة من الجيولوجيين المسجلين والمسددين للرسوم.
- المادة 13للهيئة العامة حق: أ- انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة. ب- تصديق الموازنة السنوية. ج- اعتماد الميزانية السنوية والحساب الختامي للسنة المنتهية بعد الاطلاع على تقرير فاحصي …
- المادة 14أ- تعقد الهيئة العامة اجتماعاً عادياً خلال شهر نيسان من كل سنة للنظر في الامور المدرجة على جدول الاعمال0 ب-تعقد الهيئة العامة اجتماعاً استثنائياً بقرار من مجلس النقابة او…
- المادة 15يرأس الاجتماعات المشار اليها بالفقرة( أ) من المادة( 13 ) ممثل يسميه وزير الطاقة والثروة المعدنية اما الاجتماعات الاخرى فيرأسها رئيس مجلس النقابة.
- المادة 16توجه الدعوة لاجتماع الهيئة العامة للنقابة من قبل النقيب او نائبه في حالة غيابة بكتب شخصية وبأعلان ينشر في الصحف المحلية وفي مكان بارز في المقر العام للنقابة.
- المادة 17يكون اجتماع الهيئة العامة قانونيا اذا حضره اكثرية الاعضاء المسجلين واذا لم يكتمل النصاب القانوني في المرة الاولى فيعقد الاجتماع بعد مضي اسبوعين في ذات المكان والساعة من ت…
- المادة 18تتخذ قرارات الهيئة العامة بأكثرية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات فيرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
- المادة 19يتولى شؤون النقابة مجلس يتألف من نقيب وثمانية اعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة وفقاً لاحكام هذا القانون0
- المادة 19مجلس النقابة
- المادة 20أ- تكون مدة مجلس النقابة ثلاث سنوات تبدأ مباشرة بعد انتهاء مدة ولاية المجلس السابق. ب-يشترط فيمن يرشح لمنصب النقيب ان يكون جيولوجياً مارس المهنة مدة لاتقل عن عشر سنوات. ج…
- المادة 21أ- يجتمع مجلس النقابة لاول مرة على الاقل في الشهر بصورة عادية ويكون اجتماعه في كل وقت بصورة استثنائية بدعوة من النقيب او نائبه عند غياب النقيب. ب- يتولى النقيب او من يقوم…
- المادة 22أ- في حالة شغور وظيفة النقيب لأي سبب من الاسباب يصبح نائب النقيب نقيبا حتى نهاية الدورة القائمة ويدعى من حصل على اكثرية الاصوات في انتخاب اعضاء المجلس بحسب التسلسل ليصبح …
- المادة 23أ- يتولى شؤون النقابة مجلس النقابة المنتخب من قبل الهيئة العامة. ب- يجوز اعادة انتخاب النقيب لدورة ثانيه ولا يعاد انتخابه بعد ذلك الا بعد انقضاء دورة واحدة على انتهاء مدت…
- المادة 24لوزير الطاقة والثروة المعدنية ان يطعن في قانونية الانتخاب لدى محكمة العدل العليا خلال اسبوعين من تبليغه قرار الهيئة العامة.
- المادة 25اذا قررت محكمة العدل العليا فسخ القرار المطعون فيه تدعى الهيئة العامة للاجتماع خلال ثلاثين يوما من تاريخ الفسخ لاعادة الانتخاب.
- المادة 261-أ- النظر في طلبات تسجيل الجيولوجيين واتخاذ القرارات في قبولها اوز رفضها. ب- المحافظة على مبادىء المهنة وتقاليدها والدفاع عن حقوق النقابة وكرامة المنتسبين اليها. ج- ادار…
- المادة 26مهام مجلس النقابة لمجلس النقابة حق:
- المادة 27الخلافات وبدل اتعاب
- المادة 27لمجلس النقابة صلاحية النظر في الخلافات التالية: - أ- الخلافات التي تقع بين اعضاء النقابة لاسباب تتعلق بالمهنة. ب- الخلافات بين صاحب العمل وعضو النقابة على تحديد بدل الاتع…
- المادة 28اذا لم يبت المجلس في الخلاف خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه فللفرقاء حق مراجعة المحاكم.
- المادة 29تتبع امام مجلس النقابة اصول المحاكمات المتبعة لدى المحاكم الصلحية بقدر الامكان وتكون قرارته الغيابية قابلة للاعتراض خلال اسبوع واحد من تاريخ تبليغها.
- المادة 30تستأنف قرارات مجلس النقابة الى محكمة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ القرار اذا كان غيابيا او من تاريخ تفهيمه اذا كان وجاهيا وتكون قرارات محكمة الاستئناف قطعي…
- المادة 31تنفذ دوائر الاجراء قرارات مجلس النقابة ويستثنى من ذلك قرارات التحكيم.
- المادة 32السلطة التأديبية
- المادة 32أ- كل عضو أخل بواجبات مهنته او تجاوز او قصر بواجباته المهنية او اقدم على عمل ينال من شرف المهنة او تصرف في حياته الخاصة تصرفا يحط من قدرها يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليه…
- المادة 33تقام الدعوى التأديبية بناء على: أ- طلب وزير الطاقة والثروة المعدنية ، او ب_ شكوى خطية من احد الاعضاء ، او ج- شكوى خطية من صاحب العمل ، او د- بطلب من النقيب.
- المادة 34يتولى التحقيق في الشكاوى ضد الاعضاء مجلس من: أ- جيولوجي يعينه وزير الطاقة والثروة المعدنية من جيولوجي الحكومة شريطة ان لا يكون عضوا في مجلس النقابة رئيسا. ب- عضوين من اله…
- المادة 35يتم التحقيق وفق الاجراءات التالية: - أ- تخضع اجراءات التحقيق للسرية التامة. ب- اذا قرر مجلس النقابة ان هنالك ما يوجب التحقيق في الشكوى فيحيلها الى مجلس التحقيق الذي عليه …
- المادة 361- بعد اتمام التحقيق يرفع مجلس التحقيق توصياته الى مجلس النقابة متضمنا رأيه حول براءة المشتكى عليه او عدمها ولمجلس النقابة اذا لم ير ضرورة الى استماع افادات بنفسه ان يقبل…
- المادة 37بالرغم مما ورد في المادة( 32 ) من هذا القانون يجوز لمجلس النقابة ان يتخذ اجراءات تأديبية بحق الجيولوجي الذي يدان بحكم قطعي بجناية او بجنحة اخلاقية ويعتبر قرار المحكمة باد…
- المادة 38تكون القرارات الغيابيه قابلة للاعتراض لدى مجلس النقابة خلال عشرة ايام من ثاني يوم التبليغ.
- المادة 39أ- تكون قرارات مجلس التأديب قابلة للاستئناف الى محكمة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما تبتدىء من ثاني يوم تفهم القرار او من تاريخ تبليغه اذا كان غيابيا ب- _ يجوز استئناف القر…
- المادة 40للنائب العام استئناف قرارات مجلس التأديب في جميع الاحوال حتى ولو لم يصدر قرار بالادانة وذلك خلال شهرين من تاريخ ورود اشعار بصدورها لمكتبه.
- المادة 41على الدوائر الرسمية والمؤسسات العامة التي لها انظمة تأديبية تبليغ مجلس النقابة عن كل ما توقعه من عقوبات تأديبية على الجيولوجيين الذين يشتغلون في مصالحها ,.
- المادة 42على رئيس مجلس النقابة تبليغ القرارات التأديبية بعد اكتسابها الدرجة القطعية الى سلطة المصادر الطبيعية والمؤسسات التابع اليها العضو وذلك خلال اسبوعين من تاريخ اكتسابها الدر…
- المادة 43يجوز لمن صدر قرار بشطب اسمه من السجل ان يطلب بعد مضي ثلاث سنوات ميلادية من تاريخ ذلك القرار اعادة قيد اسمه في السجل وعلى مجلس النقابة ان ينظر في طلبه فاذا رفض المجلس فله …
- المادة 44حقوق التقاعد
- المادة 44يحدد بنظام حقوق تقاعد الاعضاء ومساعدتهم ضمن الامكانيات المادية لصندوق النقابة.
- المادة 45في حالة وفاة العضو يصرف لارملته ولاولاده القصر ولابوية اذا كانا عاجزين عن الكسب راتبا شهريا يعادل نصف الراتب التقاعدي المقرر له حال حياته بشرط التثبت من فقرهم ويوزع الرات…
- المادة 46تفقد الارملة حقها في الراتب بزواجها والقصر في بلوغ الذكور وزواج الاناث.
- المادة 47لمجلس النقابة ان يعيد النظر في كل وقت في الرواتب التقاعدية والتعويضات وفقا لما تقتضيه حالة النقابة المالية او حالة الشخص المستفيد من الراتب التقاعدي والتعويض.
- المادة 48العقوبات 1- كل من: أ- اتخذ لقب جيولوجي وهو لا يستحقه بحكم هذا القانون ، او ب- زوال مهنة الجيولوجي دون الحصول على ترخيص ، او ج- زوال مهنة الجيولوجي دون ان يدفع رسوم التسجي…
- المادة 49موارد النقابة
- المادة 49تبدأ السنة المالية للنقابة في اليوم الاول من كانون الثاني وتنتهي في آخر يوم من كانون الاول من كل عام.
- المادة 501- تتألف موارد النقابة من: أ- رسوم التسجيل ورسوم اعادة التسجيل. ب- الرسوم السنوية. ج- العوائد التي تستوفى لصندوق التقاعد من الاعضاء. د- الاعانات والهبات التي يوافق عليها …
- المادة 51مجلس النقابة هو المهيمن على اموال النقابة ومن وظائفه ان يقوم بتحصيل الاموال وحفظها والاقتراح على الهيئة العامة بتحديد مقدار الرسوم واقرار صرف النفقات التي تستلزمها ادارة …
- المادة 521-يضع المجلس في كل سنة ميزانية للسنة المالية المقبلة ويعرضها على الهيئة العامة للتصديق. 2- يقدم المجلس الحساب الختامي للسنة المالية السابقة الى الهيئة العامة للتصديق عليه…
- المادة 53أ- توضع النقود والاوراق المالية في مصرف او اكثر يعين بقرار من مجلس النقابة. ب_ لا يجوز التصرف في شىء من اموال النقابة الا بقرار من المجلس. ج- اوامر الايداع والصرف يوقعها …
- المادة 54احكام عامة
- المادة 54تعفى نقابة الجيولوجيين من ضريبة المسقفات وضريبة المعارف ومن رسوم طوابع الواردات ومن الطوابع البريدية على مراسلاتها.
- المادة 55للهيئة العامة لنقابة الجيولوجيين ومن وقت لآخر ان تضع بموافقة مجلس الوزراء انظمة لتنظيم الامور التالية: أ- تنظيم الامور الداخلية لمجلس النقابة والطرق التي يسير عليها. ب- ت…
- المادة 56يجوز لمجلس الوزراء بتنسيب من وزير الطاقة والثروة المعدنية حل مجلس النقابة لمقتضيات الامن والسلامة وتعيين لجنة من سبعة اشخاص على الاقل من ذوي الاختصاص ما امكن برئاسة وزير …
- المادة 571-لا يجوز قيام تجمع نقابي الا بقرار من مجلس الوزراء وتنسيب الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء على نظامه الداخلي. 2- يحل التجمع النقابي بقرار من مجلس الوزراء لامور امنية و…
- المادة 58لا تسري احكام القوانين الخاصة للاجتماعات العامة على اجتماعات النقابة التي تعقد للبحث في شؤون المهنة.
- المادة 59اذا لم يقم مجلس النقابة بمهامه او تعذر عليه القيام بها لاي سبب ما فعلى وزير الطاقة والثروة المعدنية ان يدعو الهيئة العامة للاجتماع وانتخاب مجلس اخر وفقا للفقرة( أ) من الم…
- المادة 60رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.