المادة 3 من قانون نقابة الجيولوجيين رقم 47 لسنة 1972
1- تؤسس في المملكة الاردنية الهاشمية نقابة تدعى نقابة الجيولوجيين ذات مركزين في عمان والقدس وتكون اهدافها ما يلي: -
أ - رفع مستوى المهنة الجيولوجية والمحافظة على مصالح وحقوق الجيولوجيين وتنمية روح الاخاء بينهم والعمل على تحسين شؤونهم العلمية والادبية والمادية بكافة الوسائل المشروعة.
ب- اعداد البحوث والدراسات الجيولوجية التي تتعلق بالمساهمة في تنمية الموارد المائية والمعدنية والبترولية وكذلك المتعلقة بالانشاءات المدنية كالسدود والطرق والمطارات والابنية والانفاق.
ج_ - تشجيع البحث العلمي الجيولوجي في المملكة الاردنية الهاشمية ونشر الثقافة الجيولوجية بمختلف الوسائل الممكنة.
د- توثيق صلات التعاون مع النقابات المهنية في المملكة الاردنية الهاشمية وكذلك جميع النقابات والجمعيات الجيولوجية في البلاد العربية والاجنبية لتبادل احدث الطرق والنظريات التي من شأنها رفع مستوى المهنة.
2- تتمتع النقابة بالشخصية الاعتبارية.ذات استقلال مالي ويتولى ادارتها مجلس نقابة تنتخبه الهيئة العامة ويمثلها النقيب لدى الجهات الرسمية وامام الغير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026