المادة 2 من قانون نقابة الجيولوجيين رقم 47 لسنة 1972
الجيولوجي
يعتبر جيولوجيا كل من حصل على شهادة توجيهي اردني او ما يعادلها و شهادة بكالوريوس او ما يعادلها في علم الجيولوجيا او احد فروعها من احدى الجامعات او المعاهد العلميه العليا المعترف بها من قبل لجنة معادلة الشهادات بوزارة التربية والتعليم بحيث لا تقل مدة الدراسة فيها عن اربع سنوات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026