المادة 25 من قانون نقابة الجيولوجيين رقم 47 لسنة 1972
اذا قررت محكمة العدل العليا فسخ القرار المطعون فيه تدعى الهيئة العامة للاجتماع خلال ثلاثين يوما من تاريخ الفسخ لاعادة الانتخاب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة