المادة 26 من قانون نقابة الجيولوجيين رقم 47 لسنة 1972

1-أ- النظر في طلبات تسجيل الجيولوجيين واتخاذ القرارات في قبولها اوز رفضها. ب- المحافظة على مبادىء المهنة وتقاليدها والدفاع عن حقوق النقابة وكرامة المنتسبين اليها. ج- ادارة شؤون النقابة واموالها وتحصيل الرسوم المستحقة لها. د- دعوة الهيئة العامة وتنفيذ مقرارتها ه- اعداد النظام الداخلي للنقابة والانظمة الاخرى التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون وما يرى ادخاله عليها من تعديلات. و- النظر في كل نزاع يتعلق بمزاولة المهنة بين الاعضاء وبين اصحاب لاعمال وتسوية ما يقوم بينهم من خلافات. ز- تأديب الاعضاء المخالفين. 2- لمجلس النقابة حق تعيين الموظفيين الضروريين لادارة اعماله وتعيين رواتبهم وما يستحقون من تعويض مراعيا كفاءة كل واحد منهم وله حق الاستغناء عن خدماتهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة