المادة 26 من قانون نقابة الجيولوجيين رقم 47 لسنة 1972
1-أ- النظر في طلبات تسجيل الجيولوجيين واتخاذ القرارات في قبولها اوز رفضها.
ب- المحافظة على مبادىء المهنة وتقاليدها والدفاع عن حقوق النقابة وكرامة المنتسبين اليها.
ج- ادارة شؤون النقابة واموالها وتحصيل الرسوم المستحقة لها.
د- دعوة الهيئة العامة وتنفيذ مقرارتها
ه- اعداد النظام الداخلي للنقابة والانظمة الاخرى التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون وما يرى ادخاله عليها من تعديلات.
و- النظر في كل نزاع يتعلق بمزاولة المهنة بين الاعضاء وبين اصحاب لاعمال وتسوية ما يقوم بينهم من خلافات.
ز- تأديب الاعضاء المخالفين.
2- لمجلس النقابة حق تعيين الموظفيين الضروريين لادارة اعماله وتعيين رواتبهم وما يستحقون من تعويض مراعيا كفاءة كل واحد منهم وله حق الاستغناء عن خدماتهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026