المادة 24 من قانون نقابة الجيولوجيين رقم 47 لسنة 1972
لوزير الطاقة والثروة المعدنية ان يطعن في قانونية الانتخاب لدى محكمة العدل العليا خلال اسبوعين من تبليغه قرار الهيئة العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة