المادة 23 من قانون نقابة الجيولوجيين رقم 47 لسنة 1972

أ- يتولى شؤون النقابة مجلس النقابة المنتخب من قبل الهيئة العامة. ب- يجوز اعادة انتخاب النقيب لدورة ثانيه ولا يعاد انتخابه بعد ذلك الا بعد انقضاء دورة واحدة على انتهاء مدته السابقة. ج- ينتخب المجلس المؤلف على هذه الصورة من بين اعضائه نائبا للنقيب وامينا للسر وامينا للصندوق. د- يبلغ مجلس النقابة نتيجة الانتخاب الى وزير الطاقة والثروة المعدنية خلال اسبوع وعليه نشر النتيجة في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة