المادة 23 من قانون نقابة الجيولوجيين رقم 47 لسنة 1972
أ- يتولى شؤون النقابة مجلس النقابة المنتخب من قبل الهيئة العامة.
ب- يجوز اعادة انتخاب النقيب لدورة ثانيه ولا يعاد انتخابه بعد ذلك الا بعد انقضاء دورة واحدة على انتهاء مدته السابقة.
ج- ينتخب المجلس المؤلف على هذه الصورة من بين اعضائه نائبا للنقيب وامينا للسر وامينا للصندوق.
د- يبلغ مجلس النقابة نتيجة الانتخاب الى وزير الطاقة والثروة المعدنية خلال اسبوع وعليه نشر النتيجة في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026