المادة 22 من قانون نقابة الجيولوجيين رقم 47 لسنة 1972

أ- في حالة شغور وظيفة النقيب لأي سبب من الاسباب يصبح نائب النقيب نقيبا حتى نهاية الدورة القائمة ويدعى من حصل على اكثرية الاصوات في انتخاب اعضاء المجلس بحسب التسلسل ليصبح عضوا في المجلس. ب- اذا استقال عضو من مجلس النقابة او شغر مكانه لاي سبب آخر يدعى من حصل على اصوات اكثر عند انتخاب المجلس بحسب التسلسل ليخلفه، اما اذا كان عدد الاعضاء المستقلين او الذين شغرت امكنتهم في وقت واحد اكثر من اثنين تدعى الهيئة العامة لانتخاب من يخلفهم. ج- يعتبر فاقد لعضوية المجلس كل عضو تغيب عن حضور الاجتماعات خمس جلسات متوالية دون عذر مقبول.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة