المادة 21 من قانون نقابة الجيولوجيين رقم 47 لسنة 1972
أ- يجتمع مجلس النقابة لاول مرة على الاقل في الشهر بصورة عادية ويكون اجتماعه في كل وقت بصورة استثنائية بدعوة من النقيب او نائبه عند غياب النقيب.
ب- يتولى النقيب او من يقوم مقامه حال غيابه تنفيذ مقررات مجلس النقابة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026