المادة 21 من قانون نقابة الجيولوجيين رقم 47 لسنة 1972

أ- يجتمع مجلس النقابة لاول مرة على الاقل في الشهر بصورة عادية ويكون اجتماعه في كل وقت بصورة استثنائية بدعوة من النقيب او نائبه عند غياب النقيب. ب- يتولى النقيب او من يقوم مقامه حال غيابه تنفيذ مقررات مجلس النقابة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة