المادة 20 من قانون نقابة الجيولوجيين رقم 47 لسنة 1972

أ- تكون مدة مجلس النقابة ثلاث سنوات تبدأ مباشرة بعد انتهاء مدة ولاية المجلس السابق. ب-يشترط فيمن يرشح لمنصب النقيب ان يكون جيولوجياً مارس المهنة مدة لاتقل عن عشر سنوات. ج-يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية المجلس ان يكون جيولوجياً مارس المهنة مدة لاتقل عن خمس سنوات. د- اذا حالت ظروف استثنائية يقدرها وزير الطاقة والثروة المعدنية، دون انعقاد الاجتماع السنوي للهيئة العامة الذي يتم فيه انتخاب النقيب والمجلس يستمر النقيب والمجلس القائم واللجان المختصة في ممارسة المهام المنوطة بهم بموجب احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه الى حين انتخاب مجلس جديد في اجتماع يعقد خلال مدة لاتتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ زوال تلك الظروف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة