المادة 11 من قانون نقابة الجيولوجيين رقم 47 لسنة 1972
على الجيولوجيين المسجلين في سجل النقابة وفي خلال شهرين من نفاذ هذا القانون وعلى الجيولوجي الذي يسجل اسمه لاول مرة في سجل النقابة ان يحلفوا اليمين التالي امام وزير الطاقة والثروة المعدنية وبحضور النقيب او عضويين من مجلس النقابة.
"أقسم باالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان اؤدي عملي بأمانة واخلاص وان احافظ على شرف المهنة وان اعمل جاهدا لرفع مستواها وان احترم قوانينها وانظمتها وتقاليدها "
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026