المادة 10 من قانون نقابة الجيولوجيين رقم 47 لسنة 1972

أ- يمارس الجيولوجيون المرخصون اعمال الجيولوجيا في المملكة الاردنية الهاشمية ما داموا مقيمين فيها بصورة عادية. ب- لمجلس النقابة ان يعيد قيد اسم اي جيولوجي في سجل الجيولوجيين مزاولي المهنة اذا كان حذف اسمه قد نشأ عن انقطاع عن العمل او بسبب اقامته خارج البلاد او بسبب عدم دفعه الرسوم المطلوبة. ج- اذا لم تعد تتوفر في الجيولوجي شروط مزاولة المهنة المنصوص عليها في المواد (5) و( 6)و( 11) من هذا القانون فلمجلس النقابة حق سحب الاجازة منه, وفي حالة زوال تلك الاسباب ، عليه ان يعيدها اليه بناء على طلبه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة