المادة 43 من قانون نقابة الجيولوجيين رقم 47 لسنة 1972

يجوز لمن صدر قرار بشطب اسمه من السجل ان يطلب بعد مضي ثلاث سنوات ميلادية من تاريخ ذلك القرار اعادة قيد اسمه في السجل وعلى مجلس النقابة ان ينظر في طلبه فاذا رفض المجلس فله ان يجدد الطلب مرة اخرى بعد سنتين من تاريخ قرار الرفض.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة