المادة 7 من قانون نقابة الجيولوجيين رقم 47 لسنة 1972

أ- على مجلس النقابة بعد البحث والتدقيق ان يقرر على ضوء الوثائق المبرزة قبول طلب التسجيل او رفضه فاذا كان - القرار بالقبول فيسجل اسم الطالب بالسجل الخاص بعد دفعه الرسم المقرر لصندوق النقابة. ب- اذا كان القرار بالرفض فللطالب حق الاعتراض على القرار خلال ثلاثين يوما من تبليغه. ج- تفصل في الاعتراض لجنة تشكل من وزير الطاقة والثروة المعدنية او من ينوب عنه رئيسا ونقيب الجيولوجيين واثنين من الجيولوجيين ينتخبهما وزير الطاقة والثروة المعدنية اعضاء ، وعضو آخر ينتدبه مجلس النقابة من غير اعضائه ويكون قرار لجنة الاعتراض قطعيا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة