المادة 8 من قانون نقابة الجيولوجيين رقم 47 لسنة 1972

تنشر في الجريدة الرسمية اسماء الجيولوجيين الذين لهم حق مزاولة المهنة والذين سددوا رسوم النقابة السنوية وادوا اليمين المذكور في المادة (11 ) من هذا القانون وذلك بعد انقضاء الموعد المحدد من قبل مجلس النقابة لاستيفاء تلك الرسوم ولا تنشر اسماء الجيولوجيين الذين لم يسددوها او لم يؤدوا اليمين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة