المادة 6 من قانون نقابة الجيولوجيين رقم 47 لسنة 1972
للجيولوجي غير الاردني بموافقة مجلس الوزراء ان يطلب تسجيل اسمه في سجل النقابة وان يحصل على اجازة بتعاطصي فاحلة م2 مهنن ة 14شريطة: -
أ- ان يكون جيولوجيا بموجب احكام هذا القانون.
ب_ ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجريمة جنائية او جنحة اخلاقية.
ج - ان تعامل قوانين بلاده الجيولوجي الاردني بالمثل.
د- ان يقيم في الاردن بشكل دائم باستثناء الخبراء الاجانب الذين تستعين بهم الحكومة في دراسة وتنفيذ المشروعات العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026