المادة 16 من قانون نقابة الجيولوجيين رقم 47 لسنة 1972

توجه الدعوة لاجتماع الهيئة العامة للنقابة من قبل النقيب او نائبه في حالة غيابة بكتب شخصية وبأعلان ينشر في الصحف المحلية وفي مكان بارز في المقر العام للنقابة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة