المادة 16 من قانون نقابة الجيولوجيين رقم 47 لسنة 1972
توجه الدعوة لاجتماع الهيئة العامة للنقابة من قبل النقيب او نائبه في حالة غيابة بكتب شخصية وبأعلان ينشر في الصحف المحلية وفي مكان بارز في المقر العام للنقابة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026