المادة 17 من قانون نقابة الجيولوجيين رقم 47 لسنة 1972
يكون اجتماع الهيئة العامة قانونيا اذا حضره اكثرية الاعضاء المسجلين واذا لم يكتمل النصاب القانوني في المرة الاولى فيعقد الاجتماع بعد مضي اسبوعين في ذات المكان والساعة من تاريخ الاجتماع الاول ويكون انعقاد الهيئة عندئذ قانونيا مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين وتصدر القرارات بالاغلبية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026