المادة 15 من قانون نقابة الجيولوجيين رقم 47 لسنة 1972

يرأس الاجتماعات المشار اليها بالفقرة( أ) من المادة( 13 ) ممثل يسميه وزير الطاقة والثروة المعدنية اما الاجتماعات الاخرى فيرأسها رئيس مجلس النقابة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة