المادة 15 من قانون نقابة الجيولوجيين رقم 47 لسنة 1972
يرأس الاجتماعات المشار اليها بالفقرة( أ) من المادة( 13 ) ممثل يسميه وزير الطاقة والثروة المعدنية اما الاجتماعات الاخرى فيرأسها رئيس مجلس النقابة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026