المادة 14 من قانون نقابة الجيولوجيين رقم 47 لسنة 1972
أ- تعقد الهيئة العامة اجتماعاً عادياً خلال شهر نيسان من كل سنة للنظر في الامور المدرجة على جدول الاعمال0
ب-تعقد الهيئة العامة اجتماعاً استثنائياً بقرار من مجلس النقابة او بناء على طلب خطي يوجه الى النقيب من عدد لايقل عن ربع اعضاء الهيئة العامة ، ولايجوز ان يبحث في هذا الاجتماع أي امور غير مدرجة في جدول الاعمال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026