المادة 14 من قانون نقابة الجيولوجيين رقم 47 لسنة 1972

أ- تعقد الهيئة العامة اجتماعاً عادياً خلال شهر نيسان من كل سنة للنظر في الامور المدرجة على جدول الاعمال0 ب-تعقد الهيئة العامة اجتماعاً استثنائياً بقرار من مجلس النقابة او بناء على طلب خطي يوجه الى النقيب من عدد لايقل عن ربع اعضاء الهيئة العامة ، ولايجوز ان يبحث في هذا الاجتماع أي امور غير مدرجة في جدول الاعمال.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة