المادة 55 من قانون نقابة الجيولوجيين رقم 47 لسنة 1972

للهيئة العامة لنقابة الجيولوجيين ومن وقت لآخر ان تضع بموافقة مجلس الوزراء انظمة لتنظيم الامور التالية: أ- تنظيم الامور الداخلية لمجلس النقابة والطرق التي يسير عليها. ب- تحديد الرسوم المبينة في المادة( 51 ) وكيفية استيفائها. ج- تحديد الرسوم الواجب تقاضيها عن القضايا التي ترفع الى مجلس النقابة بموجب هذا القانون وكيفية استيفائها. د- تعيين الحد الادنى للاجور التي يستحقها كل عضو من الاعمال التي يقوم بها لارباب العمل. ه- نظام التقاعد والتأمين الاجتماعي. و-اية انظمة اخرى من اجل تنظيم شؤون مهنة الجيولوجيا بما في ذلك نظام المكاتب والشركات الجيولوجية0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة