المادة 56 من قانون نقابة الجيولوجيين رقم 47 لسنة 1972

يجوز لمجلس الوزراء بتنسيب من وزير الطاقة والثروة المعدنية حل مجلس النقابة لمقتضيات الامن والسلامة وتعيين لجنة من سبعة اشخاص على الاقل من ذوي الاختصاص ما امكن برئاسة وزير الطاقة والثروة المعدنية تمارس صلاحيات ومهام مجلس النقابة ويكون قرار مجلس الوزراء قطعيا غير قابل للطعن.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة